"Q8"
09-16-2008, 06:51 AM
التبرع بالدم لنفع مسلم أو إنقاذه من الهلاك من أعظم القرب والطاعات التي يتقرب بها إلى الله، قال الله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» وفي الحديث «والله في عون العبد ما مادام العبد في عون أخيه» رواه مسلم. يقول د. سعود الفنيسان: أما المعاوضة بأخذ الأجرة مقابل ما يسمى بالتبرع بالدم، فهذا بيع ومعاوضة، وليس تبرعاً، وهو حرام في الشرع، لأن الدم محرم أكله وشربه والانتفاع به بنص القرآن «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...» الآية، وجاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب... الحديث، وفي الحديث الآخر «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» رواه الدارقطني في سننه، وعلى هذا لا يجوز أخذ المال معاوضة عن التبرع بالدم بحال من الأحوال.